عبد الملك الثعالبي النيسابوري
83
فقه اللغة وسر العربية
أَخْصَفُ فإنْ كَانَ أَبْيَضَ البَطْنِ ، فَهُوَ أنْبَطُ فإنْ كَانَتْ قَوَائِمُهُ الأرْبَعُ بِيضاً يَبْلُغُ البَيَاضُ مِنها ثًلُثَ الوظيفِ أو نِصْفَهُ أوْ ثُلُثَيْهِ ولا يَبْلُغُ الرُّكْبَتَيْنِ فَهُوَ مُحَجَّل فإنْ أَصَابَ البَيَاض مِنَ التَّحْجِيلِ حَقْوَيْهِ وَمَغَابِنَهُ وَمَرْجِعَ مِرْفَقَيْهِ فهو أبْلَقُ ، وقدْ قِيلَ إنَّهُ إذا كَانَ ذَا لَوْنَيْنِ كلّ مِنْهُمَا مُتَمَيِّز عَلَى حِدَةٍ ، وَزَادَ بَيَاضُهُ عَلَى التَّحْجِيلِ والغُرَةِ والشَّعَلِ ، فَهُوَ أَبْلَقُ فإذا كانَتْ بُلْقَتُهُ في استِطَالَة فَهُوَ مُوَلَّعٌ فإنْ بَلَغَ البَيَاضُ مِنَ التَّحْجِيلِ رُكْبةَ اليَدِ وعًرْقُوبَ الرِّجْلِ فهو مُجَبَّبٌ فإنْ تَجَاوَزَ البَيَاض إِلى العَضُدَيْنِ أو الفَخِذَيْنِ فَهُوَ أبلَقُ مُسَرْوَل فإنْ كَانَ البَيَاضٌ بِيَدَيْهِ دُونَ رِجْلَيْهِ ، فَهُوَ أَعْصَمُ فإنْ كَانَ البَيَاض بإحْدَى يَدَيْهِ دُونَ الأَخْرَى قِيلَ أعْصَمُ اليُمْنَى أو اليُسْرَى فإنْ كَانَ البَيَاضُ في يَدَيْهِ إلى مِرْفَقَيْهِ دُونَ الرِّجْلَيْنِ ، فهو أقْفَزُ وأَرْفَقُ فإنْ كَانَ البَيَاض بِرِجْلِهِ دُوْنَ اليَدِ فَهُوَ مُحَجَّلُ الرِّجْلِ اليُمنَى أَوِ اليُسْرَى فإنْ كَانَ البَيَاضُ مُتَجَاوِزاً للأَرْسَاغِ في ثَلاثِ قَوَائِمَ دُونَ رِجْل أوْ دُونَ يَدٍ ، فهوَ مُحَجَّلُ ثَلاثٍ مُطْلَقُ يَدٍ أَوْ رِجْل فإنْ كَانَ البَيَاض برِجْل واحدةٍ فَهُوَ أَرْجَلُ فإنْ لَمْ يَسْتَدَرِ البَيَاضُ وَكَانَ في مَآخِيرِ أرْسَاغِ رِجْلَيْهِ أو يَدَيْهِ فَهُوَ مُنْعَلُ رِجْلِ كَذَا ، أوْ يَدِ كَذَا ، أوِ اليَدَيْنِ أو الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ كَانَ بَياضُ التَّحْجِيلِ في يَدٍ وَرِجْل مِن خِلاَفٍ فَذَلِكَ الشَّكَالُ ، وهو مَكْرُوهٌ فإنْ كَانَ أبْيَضَ الثُّنَنِ وهي الشُّعُورُ المُسْبَلةُ في مَآخِيرِ الوَظِيفِ على الرُّسْغِ ، فَهُوَ أَكْسَعُ فإنِ اْبْيَضَّتِ الثُّنَنُ كُلُّهَا وَلَمْ تَتَّصِلْ بِبَيَاضِ التَّحْجِيلِ ، فَهُوَ أَصْبَغً فإنْ كَانَ أَبْيَضَ الذَّنَبِ ، فَهُوَ أَشْعَلُ . الفصل الثامن ( يَتّصِلُ بِهِ في تَفْصِيلِ أَلْوَانِهِ وشِيَاتِهِ عَلَى ما يُسْتَعْمَلُ في دِيوَانِ العَرْضِ ) إذا كَانَ أسْوَدَ فَهُوَ أَدْهَمُ فإذا أشْتَدَّ سَوَادُهُ فَهُوَ غَيْهَبِي فإذا كَانَ أَبْيَضَ يُخِالِطُهُ